لا إنْ قالَه سرًّا" (١). وإن قالَ ذميٌّ: هؤلاءِ المسلمينَ الكلابُ أبناءُ الكلابِ، إن أرادَ طائفةً معينةً منَ المسلمينَ عوقبَ على ذلكَ عقوبةً تزجرُه وأمثالُه عنِ العودِ لذلكَ، وينتقضُ عهدُه، ويجبُ قتلُه إن أرادَ بذلكَ عمومَ المسلمينَ (٢).
تنبيه: لا يأذنُ المسلمُ لزوجتِه الذميةِ أو أمَتِه أن تخرجَ إلى عيدٍ أو إلى بيعةٍ، ويمنعُها منْ ذلك (٣)، ولا أن يشتريَ للنصرانيةِ زُنَّارًا، ولا تُمنعْ هيَ منْ شرائِه (٤).
(١) لم أجده بنصِّه، ووجدت في ذلك إشارة في الصارم المسلول ٥٣٥. وقد نقله عنه البهوتي في كشاف القناع ٣/ ١٤٤. (٢) انظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ٤٦١، غاية المنتهى ١/ ٤٩٢، كشاف القناع ٣/ ١٤٥. (٣) انظر: المغني ١٣/ ٢٥٤، الإقناع ٣/ ٤٢٣، الروض المربع ٣/ ١٢٩. (٤) انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٦٢٥، الفروع ١٠/ ٣٥٨، المبدع ٧/ ١٩٥، كشاف القناع ٣/ ١٤٥. (٥) نقله عنه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ١/ ٢٧، وابن مفلح في الآداب الشرعية ١/ ٣٩١.