{وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا}: أي: لا يجوز بعد وفاته، ولا يجوز بعد فراقه في حياته بطلاقٍ أو نحوه، كما قَالَ:{بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي}[الأعراف: ١٥٠] وكان لا يجوز ذلك لأن نساءه أمهات المؤمنين.
و {كَانَ} زائدة عند أبي عبيدة وجماعة (١).
وقيل: أي: كان ذلك في حكم اللَّه الذي لا يتغيَّر ولا يتبدل.
{إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا}: أي من أذى الرسول {أَوْ تُخْفُوهُ} في أنفسكم من ذلك {فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا}.
قال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: قال بعضهم: لئن مات رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأتزوَّجنَّ بعائشة، فأنزل اللَّه هذه الآية (٢).
(١) انظر: "مجاز القرآن" (٢/ ١٤٠). (٢) رواه عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما ابن مردويه كما في "الدر المنثور" (٦/ ٦٤٣). ورواه عبد الرزاق في "تفسيره" (٢٣٧٢) عن قتادة.