وعندنا هو (١) أمر لسائر الناس أن يعطوهم من الزكاة؛ لأن اللَّه تعالى قال:{وَفِي الرِّقَابِ} وهم المكاتبون، وهو الصحيح؛ لأن الإيتاء هو التمليك فلا يقع على الحط.
وقال الإمام القشيري رحمه اللَّه: وإذا كنا مأمورين بكلِّ هذا الرفق حتى يصل المملوك المسكين إلى العتق، فبالحريِّ (٢) أن يقوى الرجاءُ للعبد بالعتق من النار من فضل اللَّه (٣).
وقوله تعالى:{وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا}: أي: لا تُجبروا إماءكم على الزنا بالأجرة إن أردن تعفُّفًا (٤).
وقيل: إن الزاني كان يفدي ولده من المزنيِّ بها بمئةٍ من الإبل يدفعُها إلى سيدها.
وقوله:{إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} ليس على أن ذلك مباحٌ إذا طاوَعْن، لكنْ على معنى: أن الإماء إذا رغبن في التحصُّن فأنتم أحق بذلك.
وقال الحسين بن الفضل: في الآية تقديم وتأخير، وتقديرها: وأنكحوا الأيامى منكم إنْ أردن تحصُّنًا، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء لتبتغوا عرض الحياة الدنيا.
(١) في (ر): "هذا"، وفي (أ): "هو هذا". (٢) في (ر) و (ف): "فبالأحرى". (٣) في (أ): "من فضل الحق"، وفي (ف): "فضل من الحق"، وفي (ر): "فضل من اللَّه". وانظر: "لطائف الإشارات" (٢/ ٦١٠)، والعبارة فيه: (. . . فبالحريّ أن يسمو الرجاء إلى اللَّه بجميل الظنّ أن يعتق العبد من النار. . .). (٤) في (ر) و (ف): "تحصنًا".