وقوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}: أي: يقذفون زوجاتهم بالزنا، ذكر هذا بعد ذكر حكم قذف الأجنبيات.
وقوله تعالى:{وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ}: أي: لم يكن لهم شهود أربعة يقيمونهم على دعواهم، واستثنى {أَنْفُسُهُمْ} لأن عليهم اللعان، واللعان شهاداتٌ مؤكَّدة بالأيمان، فكانوا شهودًا باللعان.
وقوله تعالى:{فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ}: قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص: {أَرْبَعُ} بالرفع لأنه خبر المبتدأ، وقرأ الباقون بالنصب (١)؛ لوقوع فعل الشهادة عليه؛ أي: فيشهد أحدهم أربعَ شهادات باللَّه {إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} يحلف أربع مرات أنه صادق فيما رماها به من الزنا بعد التكلُّم بلفظة الشهادة: أشهد أني صادق فيما رميتها به من الزنا.