اتَّخذ بابًا-: أتَّخذتَ بابًا لتحتجِب به (١)؟ فقال: لا، ولكنْ أحرزتُ المتاع عن السرقة، فقال له: إنه لا يحل لأهل مكة أن يأخذوا أجور بيوتهم (٢).
وفي جواز بيع أراضي مكةَ عن أبي حنيفة رحمه اللَّه روايتان، قال في "الجامع الصغير": لا يجوز، وروى ابن زياد عن أبي حنيفة رضي اللَّه عنه (٣) أنه يجوز (٤)، وهو قول أبي يوسف.
وقوله تعالى:{سَوَاءً} قرأ عاصم في رواية حفص: {سَوَاءً} بالنصب لوقوع {جَعَلْنَا} عليه، وقرأ الباقون بالرفع على الابتداء (٥).
وقوله تعالى:{وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ}: الباء زائدة، كما في قوله تعالى:{تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ}[المؤمنون: ٢٠].
وقيل: الإرادة بمعنى الهم؛ أي: مَن همَّ بإلحادٍ.
قيل: هو الشرك.
وقيل (٦): هو توبيخ لمشركي العرب.
وقيل: هو القتل.
وقيل: هو استحلال الحرام (٧).
(١) في (أ): "فيه". (٢) رواه بنحوه الطبري في "تفسيره" (١٦/ ٥٠١). (٣) في (أ): "عنه" بدل: "عن أبي حنيفة رضي اللَّه عنه". (٤) انظر: "عيون المسائل" للسمرقندي (ص: ٢٦٧). (٥) انظر: "السبعة" (ص: ٤٣٥)، و"التيسير" (ص: ١٥٧). (٦) "قيل" من (أ). (٧) في (أ): "الحرم".