وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما:{خُذِ الْعَفْوَ}؛ أي: خذ فضلَ أموال الناس، من قوله:{وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} وذلك قبل فرض الزكاة (٣).
وقال الضحاك: أي: خُذ ما عفا لك من أموال الناس ولا تسألهم ما وراء ذلك، وهو قبل فرضِ الزكاة (٤)، وبعد ذلك أُمر أن يأخذ منهم طوعًا وكرهًا.
وقوله تعالى:{وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ}: أي: بالمعروف (٥)، وهو ما عرفه العقل والشرع، وهو كالنُّكْر بمعنى المنكَر، وقالوا: من العُرف تقوى اللَّهِ، وصلةُ الأرحام، وصونُ اللسان عن الكذب ونحوِه، وغضُّ البصر عن المحارم، وكفُّ الجوارح عن المآثم.
(١) في (ف): "وتحسن". (٢) رواه بنحوه ابن مردويه من حديث جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما، كما في "الدر المنثور" (٣/ ٦٢٨). ورواه الطبري في "تفسيره" (١٠/ ٦٤٣) من طريق سفيان بن عيينة عن رجل قد سماه، ومن طريق سفيان عن أُميٍّ الصيرفي، ورواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٥/ ١٦٣٨) من طريق سفيان عن أميٍّ عن الشعبي، وكل هذه مرسلات كما قال ابن كثير عند تفسير الآية، وزاد: (وقد روي له شواهد من وجوه أُخر). قلت: له شاهد من حديث عقبة بن عامر رضي اللَّه عنه عند أحمد (١٧٤٥٢). (٣) رواه الطبري في "تفسيره" (١٠/ ٦٤١)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٥/ ١٦٣٨). (٤) رواه الطبري في "تفسيره" (١٠/ ٦٤١). (٥) "أي: بالمعروف": ليس في (ف)، وفي (أ): "وأمر بالمعروف".