وقال بعضهم: هم اليهود، وذلك أنهم] ينكحون بناتِ الأخِ وبناتِ الأخت، فلما حرَّمهما اللَّه تعالى قالوا: كيف تنكحون ابنةَ الخالة وابنةَ العمة والخالةُ والعمةُ حرامٌ عليكم، فكيف تستحلُّون البناتِ وتحرِّمون الأمهات؟ فنكِحوا ابنة الأخت كما تَنكِحون ابنة الخالة وابنة العمة، فأنزل اللَّه تعالى هذه الآية (٢).
(١) رواه الطبري في "تفسيره" (٦/ ٦٢٢)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٩٢٦). (٢) انظر: "تفسير الثعلبي" (٣/ ٢٩٠)، وما بين معكوفتين منه، وقول السدي في هذه الآية: (هم اليهود والنصارى) هو الذي ورد في المصادر عنه. انظر: "تفسير الطبري" (٦/ ٦٢٣)، و"تفسير ابن أبي حاتم" (٣/ ٩٢٥)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ١٢٦)، و"تفسير الثعلبي" (٣/ ٢٩٠)، و"النكت والعيون" (١/ ٤٧٤)، و"تفسير البغوي" (٢/ ١٩٩)، و"المحرر الوجيز" (٢/ ٤٠). ملاحظة: عبارة: (وقال بعضهم: هم اليهود، وذلك أنهم ينكحون بناتِ الأخِ. . .)، جاءت في طبعة دار التفسير من "تفسير الثعلبي" (١٠/ ٢٣٥) هكذا: (وقال بعضهم: هم المجوس، وذلك أنهم يحلون نكاح الأخوات من الأب وبناتِ الأخِ. . .)، وهكذا جاءت العبارة في "تفسير البغوي" (٢/ ١٩٩)، و"الكشاف" (١/ ٥٠١)، و"تفسير الخازن" (١/ ٥١٢)، و"روح المعاني" (٥/ ٤٦٤).