قوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}: أمرَ في أوَّل السُّورة بنكاح ما طاب من النِّساء؛ أي: حلَّ، وذكر قبل هذه الآية بعضَ ما لا يطيب، وهو نساء الآباء، وذكر المحرَّمات الباقيات في هذه الآية، وبدأ بالأمهات، وهي جمع الأم، وهي الوالدة.
وقيل: أصلها: الأُمَّهة، ولذلك جمعت: أمَّهات، وقد تُجمع: أُمَّات.
وقيل: الأمَّهات يستعمل في الآدميَّات، والأُمَّات في البهائم.
والمراد بهذا بيانُ (٢) تحريم محليَّة (٣) النِّكاح في حقِّ مَن أُضفن إليهم، وهنَّ سبعٌ بالنسب:
(١) انظر: "تأويلات أهل السنة" للماتريدي (٣/ ٨٧ - ٨٨). (٢) "بيان" ليس في (أ) و (ف). (٣) في (أ): "تحلية".