فالمطلق: أن يجحد جملةَ ما أنزل الله تعالى، ورسالةَ الرَّسول.
والخاصُّ (٤) المقيَّد: أن يجحد فرضًا من فروض الإسلام، أو تحريمَ محرَّمٍ (٥) من محرَّماته، أو صفةً وصف الله بها نفسه، أو خبرًا أخبر الله به= عمدًا، أو تقديمًا لقول من خالفه عليه لغرضٍ (٦) من الأغراض.
وأمّا جحدُ ذلك جهلًا أو تأويلًا يُعذَر فيه صاحبُه، فلا يكفر صاحبُه به، كحديث الذي جحَد قدرةَ الله عليه وأمَر أهلَه أن يُحْرِقوه ويُذَرُّوه في الرِّيح، ومع هذا فغفَر الله له (٧) ورحِمَه لجهله (٨)، إذ كان ذلك الذي فعله مبلغَ
(١) ع: "فهو أن". (٢) "بيان" من ع. (٣) هذا الفصل ساقط من ج. وقد أدرج المؤلف - رحمه الله - من قبلُ كفرَ الجحود مجملًا في كفر التكذيب، ولعله رأى فيما بعد أن يفرده بالكلام. (٤) ع: "وأمَّا الخاصُّ". (٥) ش: "أو محرَّمًا". (٦) ق، ل، ع: "بغرض". (٧) ع: "ومع هذا فما تلافاه أن غفر له". (٨) ش، م، ع: "بجهله".