ياسر (١) يقول: إن أهل المائدة سألوا المائدة فلما نزلت كفروا بها، وإن قوم صالح عليه السلام سألوا الناقة؛ فلما أعطوها كفروا بها، وإنكم قد نهيتم عن كنز الذهب والفضة فستكنزونها. فقال رجل: نكنزها؟ ! وكأنه عجيب من قوله، قال: نعم، ويقتل عليه بعضكم بعضًا.
وقال شعبة: كان نصل سيف أبي هريرة - رضي الله عنه - من فضة، فنهاه عنه أبو ذر - رضي الله عنه - وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من ترك صفراء أو بيضاء كوي بها"(٢).
= انظر: "التاريخ الكبير" للبخاري ٢/ ٨٢، "الجرح والتعديل" ٢/ ٤٧٢، "معرفة الثقات" للعجلي ١/ ٢٦٠، "الثقات" لابن حبان ٤/ ١٠٥، "تعجيل المنفعة" ١/ ٣٧٣. (١) الصحابي، المشهور. (٢) [١٤٣٦] الحكم على الإسناد: لا بأس به، ولم أقف عليه عند غيره. التخريج: أخرجه أحمد في "المسند" ٥/ ١٦٨ (٢١٤٨٠) عن محمَّد بن جعفر، عن شعبة بن الحجاج، عن رجل من ثقيف يقال فيه: فلان بن عبد الواحد، عن أبي مجيب .. بنحوه. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ٦/ ٥٩ - ٦٠ من طريق النفيلي، عن مسكين ابن بكير، والطبري ١٠/ ١١٩ من طريق عبيد الله بن معاذ عن أبيه، كلاهما عن شعبة، عن عبد الواحد الثقفي .. به. وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٤/ ١٤٤ من طرق عن شعبة .. به، مع اختلاف في تسمية الرجل المبهم، وقال عَقِبَه: كذا قاله عثمان بن جبلة، عن شعبة -أي: بتسمية المبهم: يحيى بن عبد الواحد الثقفي، ورواه ابن أبي عدي، عن شعبة، عن عبد الله بن عبد الواحد، وقال أبو داود: عن شعبة عن عبد الواحد بن =