ليست أحكاما، فوجب أن يزاد بالاقتضاء، أو التخيير، ليخرج ما دخل في الحد، * من غير أفراد المحدود * (١).
قلنا: لا حاجة إلى تلك (٢) الزيادة، فإن قيد الحيثيات معتبر في الحدود، وإن لم يذكر. والمعنى: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف. وقد صرح صاحب جمع الجوامع (٣) بهذه الحيثية (٤).
- فإن قلت: قد يرد على الحد (٥) أنه غير جامع لورود الأحكام الوضعية، كسببية ظل الزوال لوجوب (٦) الصلاة، وشرطية الطهارة لها، / [و ٥] ومانعية الحيض منها.
قلنا: لا نسلم أن خطاب الوضع حكم؛ وإن اصطلح عليه بعضهم كابن الحاجب (٧)، فلا مشاحة في الاصطلاح.
[٢ - خطاب التكليف]
[والخطاب على قسمين: خطاب تكليف وشرطه علم المكلف واستطاعته].
(١) سقطت ما بين العلامتين من (ب). (٢) في غير الأصل: لتلك. (٣) صاحب جمع الجوامع هو: قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الشافعي (٧٢٧ - ٧٧١ هـ/١٣٢٧ - ١٣٦٩ م). (٤) جمع الجوامع ضمن مجموع المتون: ص ١٢٥. (٥) زاد في (ب) و (ج) هنا: (أيضا). (٦) في (د): في وجوب. (٧) شرح العضد على المنتهى الأصولي لابن الحاجب: ١/ ٢٢٠.