وقيل: لا عينه، ولا يتضمنه طلبا (١). واقتصر قوم على هذا.
وقال آخرون: إن النهي عن الشيء نفس الأمر به.
وقيل: على الخلاف.
ثم اختلف القائلون بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده:
فمنهم: من عمم القول في أمر الوجوب والندب.
ومنهم: من خصصه (٢) / [ظ ١٠] * بأمر الوجوب، فجعله عين النهي عن الضد.
ومنهم: من خصصه (٣) بما * (٤) إذا اتحد الضد كالحركة والسكون.
ومنهم: من قال: (٥) عند التعدد يكون نهيا عن واحد غير معين.
٢ - قاعدة:
[يجوز التكليف بالمحال مطلقا]:
(ويجوز) عقلا (التكليف بالمحال مطلقا) أي: سواء كان محالا لنفس مفهومه، كالجمع بين الضدين. [أو] (٦) لا لنفس مفهومه، بل إما لعدم
(١) في (ب): طلب.(٢) في (ب): خصه.(٣) في (ب): خصه.(٤) سقطت ما بين العلامتين من (ج).(٥) زاد في (ب): (أنه).(٦) في الأصل بالواو، والمثبت من (ب).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute