وأما الأصوليون: فلا يشترطون في دلالة الالتزام شيئا، بل مطلق اللزوم فقط، بأي وجه كان.
[ج - دلالة المفهوم]
[والمفهوم: موافقة، ومخالفة].
[اختلاف المثبتين للمفهوم]
- (والمفهوم): اختلف المثبتون له. قال ابن السبكي:«أكثر أصحابنا دليله اللغة ووضع اللسان، وهو الصحيح.
وقال بعضهم: الشرع.
وقال الإمام الرازي: العرف العام» (١).
- واختلفوا أيضا، هل دل على النفي عما عداه مطلقا؟ سواء كان من جنس/ [و ١٧] المثبت فيه أم لم يكن؟ واختصت دلالته بما إذا كان من جنسه؟
مثاله إذا قلنا:«في الغنم السائمة زكاة»(٢) فهل نفينا الزكاة عن
(١) قال في جمع الجوامع: «المفاهيم، إلا اللقب، حجة لغة؛ وقيل: شرعا، وقيل معنى»: (حاشية بناني على شرح المحلي: ١/ ٢٥٢ - ٢٥٣). وقال ابن اللحام: «وقال الإمام فخر الدين في المعالم: يدل عرفا لا لغة. وقد تقدم عنه في المحصول والمنتخب أنه قال فيهما: لا يدل مطلقا»: (القواعد والفوائد الأصولية: ص ٢٨٨) (٢) جزء من حديث طويل تضمن كتاب أبي بكر رضي الله عنه الذي أرسل به مع أنس رضي الله عنه إلى البحرين. وهو في صحيح البخاري (برقم: ١٣٨٦: ٢/ ٥٢٧: -