التمريض (١): (فقيل): الجزم والحق (أنهما عقليان)(٢). وعليه مشى ابن الحاجب (٣)، لكنه فرض المسألة في العبادة فقط.
[٤ - أقسام خطاب التكليف]
[وخطاب التكليف هو الإيجاب والتحريم والندب والإباحة والكراهة وخلاف الأولى].
(و) أما (خطاب التكليف) فستة أقسام:
[الأول:(هو الإيجاب)،]
أي: اقتضاء الفعل اقتضاء جازما، كالصلاة والصوم.
[والثاني: التحريم،]
أي اقتضاء الترك اقتضاء جازما، كشرب الخمر، والزنا.
[والثالث: الندب،]
أي: اقتضاء الفعل اقتضاء غير جازم كصلاة الضحى، وغسل الجمعة.
[والرابع:(الإباحة)،]
أي: اقتضاء التخيير (٤) بين فعل الشيء، وتركه،
(١) زاد هنا في الأصل و (ج): فقال. (٢) (الطرة): أي غير داخلين في الحكم الشرعي لأن العبادة أو العقد إذا اشتملا على أركانهما وشرائطهما، حكم العقل بصحتهما بكل من التفسيرين سواء حكم الشرع بها أم لا. (٣) قال ابن الحاجب: «وأما الصحة والبطلان أو الحكم بهما فأمر عقلي، لأنها إما كون الفعل مسقطا للقضاء، وإما موافقة أمر الشرع» (شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب مع حاشيتيه: ٢/ ٧). (٤) (الطرة): عجبا كيف غفل عن قول المحلي في عبارة ابن السبكي التي فيها «أو -