واختار (١) تاج الدين السبكي في شرح المختصر: أن الإعادة فعل الشيء ثانيا، في وقت الأداء: مطلقا من غير تقييد بخلل ولا بعذر؛ إذ كل من القولين (٢) غير مرضي عنده (٣).
وأورد على حد المصنف: أنه غير جامع، لعدم تناوله ما زاد على الإعادة الأولى إن كان.
وأجيب:
أما أولا: فلعله اختار أن الإعادة مقيدة بالواحدة كما عليه جماعة من الأصوليين.
وأما ثانيا: فالمراد بالثاني: خلاف الأول، فيشمل ما زاد على الثاني.
وإطلاق الثاني على هذا (٤) المعنى واقع في استعمالاتهم.
[٩ - تعريف الواجب المضيق والواجب الموسع]
[والوقت: إما أن يساوي الفعل، كرمضان، وهو: الواجب المضيق؛ أو
(١) في الأصل: اختاره. (٢) في (ب): القيدين. (٣) قال في جمع الجوامع: «والإعادة فعله في وقت الأداء، قيل لخلل، وقيل لعذر. فالصلاة المكررة معادة» (مع حاشية بناني: ١/ ١١٧ - ١١٨) وما بينه الشارح من عدم ارتضاء القولين، هو ما أشار إليه هنا عن طريق التعبير بصيغة التمريض، وبالمثال الذي أتى به الذي يقتضي عدم العذر والخلل. (٤) في (ب): بهذا.