جزء أوقعه فيه، فقد أوقعه في وقته.
(وقد) لا يكون محدودا، بل ([يتسع]) (١) وقت الواجب (بالعمر) كله، ففي أي جزء من عمره أوقعه فيه، فقد أوقعه في وقته (٢) (كالحج)، وقضاء الفوائت مثلا.
والحق: أنه لا يجب على المؤخر عزم.
وقيل: يجب عليه، ليتميز الواجب الموسع عن المندوب في جواز الترك.
والجواب: أن التمييز يحصل بدونه، وهو ترتب الإثم على تأخير الواجب عن وقته.
[١٠ - المطلوب العيني والمطلوب الكفائي]
[والمطلوب: إن كان من معين، فعيني؛ وإلا فكفائي].
[أ - المطلوب العيني]
(والمطلوب) فرضا كان أو سنة:
(إن كان) منظورا بالذات إلى فاعله بأن قصد حصوله (من معين):
أي كل مكلف بعينه، أو من مكلف واحد كخصائصه المفروضة عليه دون أمته صلّى الله عليه وسلم: (فعيني).
[ب - المطلوب الكفائي]
(وإلا) بأن قصد حصوله في الجملة، من غير نظر بالذات إلى فاعله،
(١) في الأصل: (يتبع)، والمثبت من غيره.(٢) في (د) جزئه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute