وفي المنهاج: «المناسب ما يجلب للإنسان نفعا (١)، أو يدفع عنه ضررا، وهو:
-[حقيقي](٢) دنيوي ضروري، كحفظ النفس بالقصاص، والدين بالقتال، والعقل بالزجر عن المسكرات، والمال بالضمان، والنسب بالحد (٣) على (٤) الزنا.
- ومصلحي: كنصب الولي للصغير.
- وتحسيني: كتحريم القاذورات.
- وأخروي: كتزكية النفس.
- وإقناعي: يظن مناسبا، فيزول بالتأمل فيه» (٥)
(ثم المناسب) من حيث اعتباره أربعة أقسام: مؤثر، وملائم، وغريب، ومرسل:
[١) المناسب المؤثر]
[ثم المناسب: إما أن ينص الشرع على اعتبار نوعه في نوع الحكم وهو المؤثر].
(١) في (ب): دفعا. (٢) في الأصل: حق. وفي (أ) و (ج) و (د): حقيق، والمثبت من طبعات المنهاج وشروحه. (٣) في (ب) و (د): بالحذر. (٤) في (ج): عن. وفي (د): من. (٥) الإبهاج: ٣/ ٥٤، ونهاية السول: ٤/ ٧٥.