وقيل: الوقف (١) في الأولين فقط (٢)، سواء ظهر (٣) قصد القربة أم لا، لأنهما الغالب من فعل النبي صلّى الله عليه وسلم.
وقيل: الوقف فيهما إذا (٤) ظهر قصد القربة، وإلا فعلى الإباحة (٥).
[٢ - أنواع العلم بالأخبار]
[والخبر: إما مقطوع بكذبه. أو بصدقه؛ ومنه: الخبر المتواتر: والعلم الحاصل منه ضروري. وقيل نظري].
[أ - الخبر المقطوع بكذبه أو بصدقه]
(والخبر) بالنظر لذاته يحتمل الصدق والكذب. وبالنظر لما يعرض له من أمور خارجة عنه:
[١) الخبر المقطوع بكذبه]
(إما مقطوع بكذبه)(٦)، من غير تشكيك ولا تردد.
(١) سقطت من (د). (٢) زاد في (ب): مطلقا. (٣) سقطت (ظهر) من (ب). (٤) في (ب): إن. (٥) هذه ستة مذاهب في هذه المسألة، وفي تحقيق نسبتها تفصيل يطول. ومن أجمع تفصيلاتها ما أتى به الزركشي في البحر المحيط (٤/من ١٨٢ إلى ١٨٤)، وقد أدمج المذهبين الرابع والخامس هنا في مذهب واحد هو المذهب الرابع في ترتيبه. (٦) في (ج) بخبره.