ووجه بعده: أن المخاطب بمحله قريب عهد بالإسلام، لم يسبق له بيان بشروط (١) النكاح مع حاجته إلى ذلك، ولم ينقل تجديد نكاح منه، ولا/ [ظ ٢٢] من غيره مع كثرتهم، وتوفر دواعي (٢) حملة الشريعة على نقله لو وقع.
[د - المجمل]
[والمجمل: ما لم تتضح دلالته، لاحتماله أكثر من معنى من غير رجحان].
(والمجمل) لغة: المجموع، وجملة الشيء مجموعه، ومنه أجمل الحساب إذا جمعه. ومنه: المجمل في مقابلة المفصل.
وفي الاصطلاح:(ما) أي: لفظ (لم تتضح) أي: تنجلي (دلالته) فيتناول القول والفعل.
ويخرج المهمل إذ لا دلالة له، والمبين لاتضاح دلالته.
وإنما لم تتضح دلالته (لاحتماله) أي: اللفظ (أكثر من معنى) واحد، (من غير رجحان) لأحد الاحتمالات، ك «القرء» المتردد بين الحيض والطهر، و «المختار» بين الفاعل والمفعول.
[هـ - البيان]
[والبيان: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي].
(١) سقطت الباء منها في (ب). (٢) في (ب) الدواعي من حملة. . .