(ولا خلاف) بينهم في تعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجوديّ مثله: * كتعليلهم التحريم بالإسكار، لأنهما وجوديان معا.
[الشرط الخامس: تعليل العدمي بالعدمي]
(و) لا خلاف أيضا في تعليل الحكم (العدمي بالعدمي) مثله * (١).
كتعليلهم عدم نفاذ التصرف بعدم العقل.
[الشرط السادس: تعليل الوجودي بالعدمي]
[وفي تعليل الوجودي بالعدمي: خلاف].
(وفي تعليل) الحكم (الوجودي بالعدمي) - أي: الحكم العدمي - (خلاف) بين الأصوليين. نحو: قتل المرتد لعدم إسلامه، والأكثر/ [و ٢٨] على جوازه. قال العضد (ت ٦٤٦ هـ): والمختار منعه (٢). (٣)
[الشرط السابع: تعليل العدمي بالوجودي]
[وأما تعليل العدمي بالوجودي: فهو التعليل بالمانع].
(١) سقط ما بين العلامتين من (ج). (٢) في (ج): المنع. (٣) قال عضد الدين الإيجي: (شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب: ٢/ ٢٣٢): «إذا علل حكم عدمي بوجود مانع أو انتفاء شرط - كما يقال عدم شرط صحة البيع وهو الرؤية - أو وجد المانع - وهو الجهل بالمبيع فلا يصح - فهل يجب وجود المقتضى - مثل بيع من أهله في محله - أو لا يجب؟ المختار: أنه لا يجب».