فإن حمل على المرجوح لدليل قطعي أو ظني مقتض للحمل فصحيح.
وإن حمل على المرجوح لما يظن دليلا، وليس بدليل في نفس الأمر لا قطعي، ولا ظني، ففاسد.
أو حمل على المرجوح لا لشيء أصلا، فلعب لا تأويل. لأن التأويل إنما يسمى تأويلا، لأنه آل إلى الظهور، وعند قيام الدليل عليه، فإذا لم يوجد دليل قطعي ولا مظنون (٣) فلا تأويل.
[٣) التأويل الصحيح: قريب وبعيد]
(والصحيح) قسمان منه: تأويل (قريب و) منه تأويل (بعيد).
فالذي يترجح على الظاهر بأدنى دليل مرجح، قريب. كقوله تعالى:
{إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ}(٤) على. . .
(١) في (ب): لمعنيين. (٢) في الأصل (منها) والمثبت من (ب). (٣) في (ج): ظني. (٤) المائدة: الآية (٦).