- أن يذكر مع الحكم وصف يبعد أن يؤتي به لغير التعليل.
- والاستنطاق بوصف معلوم ليرتب عليه الجواب، فلولا التعليل لكان استنطاقه عاريا عن الفائدة.
- وذكر الحكم عقب العلم بحادثة.
- ونقل الراوي فعلا صدر من الشارع، أو من غيره، فيرتب عليه حكما من الشارع].
(والإيماء مراتب) أيضا:
[أحدها]
(أن يذكر مع الحكم، وصف) مناسب، (يبعد أن يؤتي به) - أي بالوصف - (لغير التعليل) لعروه حينئذ عن الفائدة كقوله (١) عليه السلام:
«لا يحكم/ [ظ ٢٨] أحد بين اثنين، وهو غضبان»(٢). فتقييده المنع من
(١) في (ب): لقوله. (٢) متفق عليه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، واللفظ هنا لمسلم: البخاري: (برقم: ٦٧٣٩: ٦/ ٢٦١٦، كتاب القضاء، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان) ومسلم: (برقم: ١٧١٧: ٣/ ١٣٤٢، كتاب القضاء، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان). وهو في سائر الكتب الستة: الترمذي (برقم: ١٣٣٤: ٣/ ٦٢٠) وأبو داود (برقم: ٣٥٨٩: ٣/ ٣٠٢) وابن ماجة (المجتبى: برقم: ٥٤٢١: ٨/ ٢٤٧) وابن ماجة (برقم: ٢٣١٦: ٢/ ٧٧٦). وهو أيضا في مسند أحمد (٥/ ٣٦).