إشارة إلى ما تقرر لهم استحقاقُه، وهو أربعةُ الأخماس الموزعةُ عليهم، فيبقى النفلُ من الخمس.
قال: واللفظ محتملٌ لغير ذلك احتمالًا قريبًا، وإن استبعد بعضُهم أن يكون هذا النفلُ إلا من الخمس من جهة اللفظ، فليس بالواضح الكثير، وقد (١) قيل: إنه تبين أن كون هذا النفل من الخمس (٢) موضع آخر، انتهى (٣).
واستحب مالكٌ رحمه اللَّه أن يكون ما ينفِّلُه الإمام مما يظهر؛ كالعِمامة، والفَرَس، والسيف.
قال ابنُ عطية: وقد منع بعضُ العلماء أن ينفِّل الإمامُ ذهبًا، أو فضةً، أو لؤلؤًا، أو (٤) نحو هذا.
وقال بعضهم: النفل جائزٌ من كل شيء، واللَّه أعلم (٥).
* * *
(١) في "خ" بياض مكان "الكثير"، وفيها: "فقد" بدل "قد"، وفي "ت": "للمالسين"، والمثبت من المطبوع من "شرح العمدة". (٢) "الخمس" ليس في "خ". (٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٢٣٤). (٤) في "خ": "و". (٥) انظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية (٢/ ٤٩٩).