فمذهب مالك: أنه لا يجوز قبل الغنيمة، ويجوز في (١) أول المغنم وآخره على الاجتهاد.
قال: وإنما (٢) نَفَّلَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يومَ حنين الخمسَ بعدَ أن بردَ القتال، ولا يكون عندَه إلا من الخمس.
وقال الشافعي، وأحمد: لا نفلَ إلا بعدَ الغنيمة، قبل التخميس.
وقال النخعي: ينفِّلُ الإمامُ مَنْ شاء قبلَ التخميس، وبعدَه.
وقال أنس بنُ مالك، ورجاءُ بنُ حيوةَ، ومكحول، والقاسم، وجماعة منهم (٣): الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق: لا نَفْل إلا بعدَ إخراج الخُمس، ثم ينفِّل الإمامُ من أربعة الأخماس، ثم يقسم الباقيَ بين الناس.
وقال ابنُ المسيّب (٤): إنما ينفِّل الإمامُ من خُمُس الخُمس (٥).
ق (٦): والذي يظهر من لفظ هذا الحديث: أن هذا التنفيل (٧) كان من الخمس، لأنه أضاف الاثني عشر إلى سُهمانهم، فقد يقال: إنه
(١) "في" ليست في "ت". (٢) في "ت": "وقال: إنما". (٣) قوله: "ومكحول والقاسم وجماعة منهم" ليس في "خ". (٤) في "ت": "سعيد بن المسيب". (٥) المرجع السابق، (٢/ ٤٩٨). (٦) "ق" ليست في "ت". (٧) في "ت": "النفل".