ولو غُشِّيَ (١) الذهبُ برصاص، أو مُوِّهَ الرصاصُ بذهب، ففيه -أيضًا- عندنا قولان: والأصحُّ: منعُ ما فيه ضبة أو حلقة من ذهب أو فضة؛ كالمرآة ونحوها، قال مالك: لا يعجبني أن يشرب فيه، ولا أن ينظر فيها، واللَّه أعلم (٢).
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإنها لهم في الدنيا"، (٣) الضمير في (لهم) مما يفسره سياق الكلام، والظاهرُ عَوْدُه على الكفار الذين يستعملونها، ويجوزُ -على بُعد- أن يعود على مستعملِيها (٤) من عُصاة المؤمنين؛ لأنهم يُحْرَمونها في الآخرة؛ كما في الحديث الآخر الدالِّ على ذلك، والأولُ أظهر، واللَّه أعلم (٥).