* الشرح:
قد تقدم الكلامُ على أحكام الحرير في الحديث الأول.
وأما الديباجُ: فبكسر الدال، وقد يفتح، وهو فارسي معرَّبٌ، ويُجمع على دَيابِيجَ.
قال الجوهري: فإن قلت: دبابيج -بالباء- على أن يجعل أصله مشددًا؛ كما قلت في الدنانير (١).
قلت: يريد: أن أصل (٢) دينار: دنَّار، بنون مشددة.
وأما أواني الذهب والفضة، فالإجماعُ على تحريم استعمالها (٣) للرجال والنساء.
وفي اقتنائها (٤) عندنا قولان: والأصح: التحريم، وإن كان لم يختلف في تملكها.
واختُلف في الأواني من الجواهر واليواقيت؛ بناءً على أن التحريم
= (١٤/ ٣٥)، و"شرح الإلمام" (٢/ ٣٥٥)، و"شرح عمدة الأحكام" كلاهما لابن دقيق (٤/ ٢١٤)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٦٥٤)، و"فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٩٥)، و"عمدة القاري" للعيني (٢١/ ٥٩)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٧/ ٩١)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (١/ ٨١).(١) انظر: "الصحاح" للجوهري (١/ ٣١٢).(٢) في "ت": "أصله".(٣) في "ت": "استعماله".(٤) في "ت": "وأما اقتناؤها".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute