و (١) قال عبد اللَّه بنُ مسعود -أيضًا- هي أربع: الإشراكُ باللَّه، والقنوطُ من رحمة اللَّه، واليأسُ من روح اللَّه، والأمنُ من مكر اللَّه (٢).
ويروى (٣) عن ابن مسعود -أيضًا (٤) -: هي ثلاثٌ: القنوطُ، واليأسُ (٥)(٦)، والأمنُ المتقدمةُ (٧).
وقال ابن عباس -أيضًا-، وغيره: الكبائر: كلُّ ما وردَ عليه وعيدٌ بنارٍ، و (٨) عذاب، أو لعنةٍ، وما أشبهَ ذلك.
وقالت فرقةٌ من الأصوليين: هي في هذا الموضع (٩): أنواعُ الشركِ (١٠) التي لا تصح (١١) معها الأعمال.
(١) الواو ليست في "ز". (٢) رواه عبد الرزاق في "المصنف " (١٩٧٠١)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٨٧٨٣) وغيرهما. (٣) في "ت": "وروي". (٤) في "ز" زيادة: "وغيره". (٥) في "ت": "والإياس". (٦) في "ز" زيادة: "من روح اللَّه". (٧) في "ز": "من مكر اللَّه" مكان "المتقدمة". (٨) في "ت": "أو". (٩) في "ت": "هذه المواضع". (١٠) في "ز": "أكثرها". (١١) في "ت": "الذي لا يصح".