الأول: ظاهرُ الحديث: تفاوتُ الذنوب، وانقسامُها (١) إلى كبيرة، وأكبرَ منها، وعليه يدلُّ قوله تعالى:{إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ}[النساء: ٣١] الآيةَ، وهذا حجة على مَنْ قال من السلف: إن كلَّ ما نهى (٢) اللَّه عنه كبيرةٌ.
قال ابنُ عطية: واختلف أهلُ العلم في الكبائر، فقال عليُّ بنُ أبي طالب -رضي اللَّه عنه-: هي سبع: الإشراكُ باللَّه، وقتلُ النفس، وقذفُ المحصنات (٣)، وأكلُ مال اليتيم، وأكلُ الربا، والفرارُ من الزحف، والتغرُّبُ بعدَ الهجرة.
وقال عبيدُ بنُ عمير (٤): الكبائر سبعٌ (٥)، في كل منها آيةٌ من كتاب اللَّه تعالى، وذكر يقول (٦) علي -رضي اللَّه عنه-، وجعل الآيةَ في التغرب قولَه تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ
= (١٣/ ٢١٧)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٦/ ٤٤٧)، و"سبل السلام" للصنعاني (٤/ ١٢٩)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٩/ ٢١١). (١) في "ت": "وَآثامها". (٢) في "ت": "وقضى". (٣) في "خ": "المحصنة". (٤) في "ز": "عبد اللَّه بن عمير". وفي "ت": "عبد اللَّه بن عمر". (٥) "سبع" ليس في "ت". (٦) في "ت": "مثل قول".