وفي قول الراوي: فلمَّا (١) شهدَ على نفسه أربعَ شَهاداتٍ (٢)، دعاهُ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . إلى آخره، إشعار بأن الشهادة أربعًا هي العلةُ في الحكم.
ومذهبُ مالك، والشافعي، وموافقيهما: إيجابُ الحدِّ بالإقرار مرةً واحدة؛ كالحقوق كلِّها، وإنما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذلك؛ استثباتًا واحتياطًا للحدود؛ إذ ذلك بابُها، لا لما قاله الحنفية؛ إذ الحدودُ تُدْرَأُ بالشُّبهات؛ بخلاف غيرها.
ق: وفي الحديث: دليل على سؤال الحاكم في الواقعة عما يحتاج إليه في الحكم، وذلك من الواجبات؛ لسؤاله -عليه الصلاة والسلام- عن الجنون؛ ليتبين العقل، وعن الإحصان؛ ليثبت (٣) الرجم، ولم يكن بدٌّ من ذلك؛ فإن الحدَّ مترد؛ بين الجلد والرجم (٤)، ولا يمكن الإقدامُ على أحدهما إلَّا بعد تبيُّنِ (٥) سببِه.
ق: وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أبك جنونٌ؟ "، يمكن أن يُسأل (٦) عنه، فيقال: إقرار المجنون غيرُ (٧) معتبر، فلو كان
(١) في "ت": "لما". (٢) في "ت": "مرات". (٣) في "ت": "ليتبين". (٤) في "ت": "الرجم والجلد". (٥) في "ت": "تعيين". (٦) في "ت": "يكون سئل". (٧) "غير" ليس في "ت".