فيه: جوازُ الحكم في المسجد، وجلوسُ الحاكم فيه. قال مالك: وذلك من الأمر القديم، وكأنه -واللَّه أعلم- يشير إلى هذا و (٣) نحوه.
وقد أخذت الحنفيةُ من هذا الحديث: اشتراطَ أربعِ مرَّات في الإقرار بالزنا (٤) لوجوب إقامة الحد، ورأوا أن (٥) النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما أَخَّر الحدَّ لتمام أربع مرات؛ لكونه لم يجب الحدُّ قبل ذلك.
قالوا (٦): لو وجب الحد (٧) بالإقرار مرة، لما أَخَّر الرسولُ -صلى اللَّه عليه وسلم- الواجبَ.
= اعترف على نفسه بالزنا، وأبو داود (٤٤٢١، ٤٤٢٥ - ٤٤٢٧)، كتاب: الحدود، باب: رجم ماعز بن مالك، والترمذي (١٤٢٧)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في التلقين في الحد. (١) رواه مسلم (١٦٩٤/ ٢٠، ٢١)، كتاب: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا، وأبو داود (٤٤٣١)، كتاب: الحدود، باب: رجم ماعز بن مالك. (٢) رواه مسلم (١٦٩٥)، كتاب: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا. (٣) في "ت": "أو". (٤) في "ت": "اشتراط الإقرار أربع مرات بالزنا". (٥) في "ت": "بمرة وأن". (٦) في "ت": "وقالوا". (٧) "الحد" ليس في "ت".