وقال أشهب: وهي في العبد المؤمن أوجبُ.
وروى أشهبُ عن مالك: لا كفارة فيه. قال أشهب: وأوجبها الشافعيُّ وآخرون.
وبقول مالك قال أبو حنيفة.
والكفارةُ: عتقُ رقبة؛ كما قال اللَّه تعالى {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ [النساء: ٩٢].
الرابع (١): الغُرَّةُ موروثةٌ على فرائض اللَّه تعالى، على المشهور عندنا، وبذلك قال الشافعي، والجمهور.
وقال ربيعةُ: هي للأم خاصَّة؛ لأنه كعضوٍ من أعضائها، تنفرد بديته، فيشاركها الأب.
قلت: وظاهرُ هذا تساوي الأَبَوين فيها نصفَيْن (٢) بالسويَّة، وأظن أن ابنَ (٣) يونس من أصحابنا صرَّح بذلك، فقال: نصفانِ بينهما؛ أعني (٤): على هذا القول.
ونقل عن (٥) ابن هرمز: أنها للأبوين خاصة: الثلث، والثلثان، فإن لم يكن إلا أحدُهما، فجميعها له.
(١) في "خ": "الثالث".(٢) في "ت": "مُنَصفين".(٣) "ابن" ليس في "ت".(٤) "أعني" ليس في "ت".(٥) "عن" ليس في "ت".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute