وقال بهذا مالكٌ مرةً.
وهذا كله إذا خرج الجنين ميتًا، فإن خرج حيًا، ثم مات، فالواجبُ فيه ديةُ الكبير، فإن كان ذكرًا، فمئةُ بعير، وإن كان أنثى، فخمسون.
ح: وهذا مجمَعٌ عليه، وسواءٌ فيه العمدُ والخطأ (١).
قلت: واختُلف إذا خرج الجنين بعدَ موتِ أمه، والمشهورُ عندنا (٢)، وعليه الجمهور: أنه لا غُرَّة فيه.
وفي المسألة فروعٌ كثيرة موضعُها كتبُ الفقه، واللَّه أعلم.
* * *
(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١١/ ١٧٦).(٢) انظر: "المدونة" (١٦/ ٤٠٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.