وشذ بعض السلف، منهم: طاوسٌ، وعطاءٌ، ومجاهدٌ، فقالوا: غرة عبدٍ، أو وليدة، أو فرس.
وقال بعضُهم: أو بغل، ورفعوا في ذلك حديثًا (١).
وقال داود وأصحابه: كل ما (٢) وقع عليه اسمُ غُرَّةٍ يجزىء (٣).
وقال الشافعي: أقلُّ سِنِّ الغُرَّةِ سبعُ سنين، وأما في طرف الكبر، فقيل: إنه (٤) لا يؤخذ الغلام بعدَ خمسَ عشرةَ سنةً، ولا الجاريةُ بعدَ عشرين سنة.
وجعل بعضُهم الحدَّ عشرين سنة.
والأظهرُ: أنهما يؤخذان، وإن جاوزا الستين (٥)، ما لم يضعفا، ويخرجا عن سن (٦) الاستقلال بالهرم، لأن من أتى بما دل الحديث
(١) رواه أبو داود (٤٥٧٩)، كتاب: الديات، باب: دية الجنين، وابن حبان في "صحيحه" (٦٠٢٢)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (٨١٠١)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ١١٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ١١٥)، من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-. قال أبو داود: روى هذا الحديث حماد بن سلمة، وخالد بن عبد اللَّه، عن محمد بن عمرو، ولم يذكرا: "أو فرس أو بغل". وزاد البيهقي فقال: ولم يذكره -أيضًا- الزهري عن أبي سلمة، وسعيد بن المسيب. (٢) في "خ" و"ت": "مهما" بدل "كل ما"، والمثبت من "إكمال المعلم". (٣) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٤٨٩). (٤) "إنه" ليس في "ت". (٥) في "خ": "السنتين". (٦) في "ت": "حد".