الإسلامِ، وكلَّ خارج عن الجماعة ببدعةٍ، أو بَغْيٍ، أو غيرِهما، وكذلك (١) الخوارجُ، واللَّه أعلم.
ح: وهذا عامٌّ يُخَصُّ منه (٢) الصائلُ ونحوُه (٣)، فيباح (٤) قتلُه في الدفع، وقد يُجاب عن هذا: بأنه (٥) داخلٌ في المفارق للجماعة، أو يكون المراد: لا يحل تعمُّدُ قتلِه قصدًا، إلا هؤلاء الثلاثة (٦).
ق: واختلف الفقهاء في المرأة، هل تقتل بالردة، أم لا؟
ومذهب أبي حنيفة (٧): لا تقتل.
ومذهب غيره، تقتل وقد يؤخذ (٨).
قوله:"المفارقُ للجماعة" يعني: المخالفَ لأهل الإجماع، فيكون متمسَّكًا لمن يقول: مخالفُ الإجماع (٩) كافرٌ، وقد نُسِب (١٠) ذلك إلى بعض الناس، وليس بالهين، وقد قدمنا الطريقَ في
(١) في "ت": "وكذا". (٢) في "خ" و"ت": "به"، والمثبت من "شرح مسلم" للنووي. (٣) في "ت": "وغيره". (٤) في "خ": "فيحتاج". (٥) في "ت": أنه". (٦) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١١/ ١٦٥). (٧) في "ت": "فذهب أبو حنيفة إلى أنها". (٨) "وقد يؤخذ" ليس في "خ". (٩) "فيكون متمسكًا لمن يقول: مخالف الإجماع" ليس في "ت". (١٠) في "خ": "نسبه".