قال في "الكتاب": وإذا (١) قالت امرأةٌ عدلةٌ: أرضعتُ فلانًا (٢) وزوجتَه (٣)، لم أقضِ بفراقهما، ولو عرف ذلك من قولها قبل النكاح لأمرتُه بالتنزه عنها، إن كان يوثَق بقولها.
وقال بعد ذلك: وإن خطب رجلٌ امرأة، فقالت له امرأةٌ: قد أرضعتُكما، لم ينبغِ نكاحُها (٤)، (٥) فإن فعلَ، لم يفرِّقِ القاضي بينهما (٦).
وإلى هذا التنزه يشير قولُه -عليه الصلاة والسلام-: "كيفَ وقد قيلَ؟ "، و (٧) لا شكَّ أن الورعَ هاهنا (٨) متأكد (٩) جدًا.
وانظر: ما وجهُ إعراضه -عليه الصلاة والسلام- عن السائل، وإحواجه إلى السؤال مرة ثانية، وما الحكمةُ في ذلك، وهو -عليه الصلاة والسلام- الإمامُ الأعظم، ومنه تُتلقى الأحكامُ والشرائع، وإليه يُلجأ عند المعضلات والنوازل -صلى اللَّه عليه وسلم-؟
(١) في "ز": "وإن". (٢) في "ت": "فلانة". (٣) في "ت": "زوجته". (٤) في "ت": "نكاحكما". (٥) في "ت" زيادة: "قال". (٦) انظر: "المدونة" (٥/ ٤١١ - ٤١٢). (٧) الواو ليست في "ت". (٨) "هاهنا" ليس في "ت". (٩) في "ت": "مؤكدًا".