قال الإمام: وفي غير "كتاب مسلم": "لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ في الثَّدْي (٥)، وَ (٦) كَانَ قَبْلَ الطَّعَامِ"(٧)، وكان ينفي
(١) رواه مسلم (١٤٥٣)، كتاب: الرضاع، باب: رضاعة الكبير، من حديث عائشة رضي اللَّه عنها. (٢) في "ز": "ودليل الجمهور". (٣) في "ز": "يحرم" مكان "الرضاعة". (٤) رواه البخاري (٢٥٠٤)، كتاب: الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض، ومسلم (١٤٥٥)، كتاب: الرضاع، باب: إنما الرضاعة من المجاعة، من حديث عائشة رضي اللَّه عنها. (٥) في "خ": "والثدي"، والتصويب من مصادر التخريج، وسقط من "ت" قوله: "في الثدي". (٦) في "ت": "وإن" مكان "و". (٧) رواه الترمذي (١١٥٢)، كتاب: الرضاع، باب: ما جاء ما ذكر أن =