من الرضاعة (١).
وللمالكية، والشافعية مراجعات واحتجاجات (٢) لا نطول بذكرها.
الثالث: اضطربَ المذهبُ عندنا في الرضاع بعدَ الحولين، هل الأيامُ اليسيرة حكمُها حكمُ الحولين، أو الشهر، أو الشهرين و (٣) الثلاثة، وقيل (٤): غير ذلك؟
قال الإمام: وهذا كلُّه عندي راجع إلى خلاف في (٥) حال، وهو القدرُ الذي جرت العادةُ فيه بالاستغناء بالطعام عن الرضاع.
وقال أبو حنيفة: أقصاه ثلاثون شهرًا.
وقال الشافعي، وأحمد: الأمدُ: الحولانِ فقط، على ما حكاه عنهما ابنُ هبيرة (٦).
وقال زفر: ثلاث سنين (٧).
الرابع: اختلف في رضاع الكبير، والجمهورُ على عدم تأثيره.
(١) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ١٦٣)، و"إكمال المعلم" (٤/ ٦٣٥).(٢) "مراجعات واحتجاجات" ليس في "خ".(٣) في "ز": "أو".(٤) "قيل" ليس في "خ".(٥) "في" ليست في "ت".(٦) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ١٧٨).(٧) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ١٦٦)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٦٤٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute