مالك وأبو حنيفة (١) وأحمد في رواية، و (٢) الجمهور المصة الواحدة. وقال الشافعي، وأحمد في رواية أيضًا: خمس رضعات (٣)، وقال أبو ثور وأبو عبيد، وابن المنذر، وداود (٤)، ورواية (٥) عن أحمد أيضًا: ثلاث رضعات (٦).
ع: وشذ بعضُ الناس، فقال: عشر رضعات، قال غيره: هو (٧) قول (٨) باطل مردود (٩)، ودليل مالك والجمهور: قوله (١٠) تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}[النساء: ٢٣].
قال الإمام: والمصةُ الواحدة (١١) توجبُ (١٢) تسميةَ المرضعةِ أمًا
(١) قوله: "القدر الذي تقع به الحرمة من الرضاع، فقال مالك وأبو حنيفة" ليس في "خ". (٢) الواو ليست في "ت". (٣) "خمس رضعات" ليس في "خ". (٤) قوله: "وأبو عبيد، وابن المنذر، وداود" ليس في "خ". (٥) الواو ليست في "ت". (٦) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٠/ ٢٩). (٧) في "ز" و"ت": "وهو". (٨) "قول" ليس في "خ" و"ت". (٩) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٦٣٦). (١٠) قوله: "مالك والجمهور: قوله" ليس في "خ". (١١) "الواحدة" ليست في "خ". (١٢) في "ت": "يوجب".