أنه يقول: أشهد باللَّه إني لمن الصادقين فيما رميتُها به من الزنا، وُيشير إليها، وإن كان نفيَ حملٍ، زاد: وما هذا الحملُ مني.
وقال زفرُ مثلَ هذا، إلا أنه قال: يخاطبها وتخاطبُه، بقوله (١): فيما رميتُكِ به، وتقول هي: فيما رميتَني به.
ع: واختُلف عندنا إذا ابتدأت المرأةُ باللعان، ثم لاعنَ الزوجُ، هل يجزئها؟ وهو قول أبي حنيفة، أم (٢) تعيدُ اللعان (٣)؟
قلت: والمشهورُ عندنا أنه لا يُعيد (٤) عليها بعدَ لعانِ الزوج.
وقال أشهب: يُعاد، واستحبه ابنُ الكاتب.
وقال الشافعيُّ وطائفة: لا يصحُّ لعانُها ابتداءً.
السادس: قوله: "ثم فرق بينهما": ظاهره يدلُّ لأبي حنيفةَ القائلِ: إنه (٥) لا تقعُ الفرقةُ بين المتلاعنين حتى يقضيَ القاضي بالفراق (٦)، وهذه (٧) إشارةٌ للحكم عنده، وعندَنا: لا يفتقرُ إلى حاكم؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في طريق أخرى:"أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا"،
(١) في "خ": "بقولها". (٢) في "ت": "أو". (٣) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٨٥). (٤) في "خ": "أنه يعاد". (٥) في "ت": "أنها". (٦) في "ت": "بالافتراق". (٧) في "ت": "وهذا".