ولقوله: ففارقها عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال-عليه الصلاة والسلام-: "ذَلِكُمُ (١) الفِرَاقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ"(٢)، ولم يعتبر قضيةَ القاضي.
وفيه: أخذُ الأحكام على الظاهر، وعرضُ التوبة على المذنبين، وقد أُخذ (٣) منه أن الزوجَ لو رجعَ، فأكذبَ نفسَه، كان توبةٌ، ويجوز أن يكون النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أرشدَ إلى التوبة فيما بينهما وبين اللَّه تعالى.
تنبيه: قال ع، وتبعه ح: وفيه: ردٌّ على مَنْ ذهبَ من النحاةِ إلى أن (أحدًا) لا تستعمل (٤) إلا في النفي، (٥) في قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أَنَّ أحدَكما كاذبٌ"، قال: فكذلك قوله تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ}[النور: ٦](٦).
قلت: هذا من أغرب وأعجب ما يُسمع عن ع رحمه اللَّه تعالى، مع براعته
(١) "ذلكم": بياض في "ت". (٢) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٤٩٢)، (٢/ ١١٣٠). (٣) في "ت": "يؤخذ". (٤) في "خ": "يستعمل". (٥) في "ت" زيادة: "يعني". (٦) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٨٦)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١٢٦).