فيه: ما تقدَّمَ من جواز استفتاء المرأة، وسماع المفتي كلامَها.
و (عينُها): -بالرفع- على أن العين (١) المشتكية، و-بالنصب- على أن المرأة هي المشتكيةُ، ورُجِّح هذا، وإن كان قد وقعَ في بعض الروايات:"عيناها"(٢).
و (٣)(أفتكحُلُها) -بضم الحاء-، وهو مما جاء مضمومًا، وإن كانت عينه حرفَ حَلْقِ.
وقوله -عليه الصلاة والسلام- لا يقتضي تحريمَ الكحلِ لها، وإطلاقُه يعمُّ حالَ الضرورةِ وغيرَها.
فإن قلت: ما وجهُ الجمع بين هذا الحديثِ، والحديثِ السالف الذي قال فيه -عليه الصلاة والسلام-: "اجْعَلِيهِ بِاللَّيْلِ (٤)، وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ"(٥)؟
قلت: فيه وجهان:
أحدهما: أن النهيَ (٦) عنه بالليل لمن اضطرَّ إليه ليس على
(١) في "ت" زيادة: "وهي". (٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٦٣). (٣) في "ز": "أو". (٤) في "ز": "في الليل". (٥) تقدم تخريجه. (٦) في "ت": "المنهي".