الإيجاب؛ لكن على الندب لتركه، والكراهةِ لفعلِهِ، قاله (١) ع (٢)(٣).
وفيه عندي نظر.
(٤) والثاني: أنه مؤول في حديث أم سلمة بأنه (٥) لم يتحقق الخوفُ على عينها (٦).
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنما هي أربعةُ أشهر وعشرٌ" إلى آخر الحديث، معناه: قد خفف اللَّه عنكنَّ الاعتدادَ بأنْ جعلَه أربعةَ أشهر وعشرًا، بعد أن كانت (٧) سنةً، فلا تستكثرْنَ (٨) ذلك، ولا تستعظِمْنَ (٩) منعَ الكحل فيه.
قال العلماء: وفيه: نسخُ الحولِ في عدة الوفاة، ولا خلافَ في سقوطِ حكمِه (١٠)(١١).
(١) في "ت": "قال". (٢) "قاله ع" ليس في "ز". (٣) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٦٩). (٤) في "ز" زيادة: "ع". (٥) في "ت": "أنه". (٦) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٢٠٨)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٦٩). (٧) في "ز" و"ت": "كان". (٨) في "ت": "تستكثرون". (٩) في "ت": "ولا يستعظمن". (١٠) في "ت": "رميه". (١١) انظر: "إكمال المعلم" (٥/ ٦٩).