قيل: فيه: جوازُ التعريض في العِدَّة، واستبعده ع (١)؛ إذ ليس في قوله:"آذنيني"، أو "لا تَسبقيني بنفسِك" على الرواية الأخرى، غيرُ أمرها بالتربُّص، ولم يسمِّ لها زوجًا.
قال: وإنما يكون التعريض من الزوج، أو ممن يتوسَّطُ له بعد تعيينه ومعرفته، وأما في مجهول، فلا يصحُّ فيه التعريض؛ إذ لا تصحُّ مواعدتُه.
قال: لكن في الحديث ما يدل على منع التعريض، والخِطبة، والمواعدة في العِدَّة؛ إذ لم يذكر لها -عليه الصلاة والسلام- مرادَهُ، ولا واعدَها عليه، ولا خطبَها لأسامةَ (٢).
وقولها:"خَطَباني"، ولم ينكر ذلك -عليه الصلاة والسلام-، دليل (٣) جواز الخِطْبة على الخِطْبة، إذا لم يتراكَنا.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أَمَّا أبو جَهْمٍ، فلا يضعُ عصاه عن عاتقه": فيه تأويلان:
أصحُّهما: أنه كثيرُ الضربِ للنساء (٤)؛ كما جاء مصرَّحًا به في الرواية الأخرى:"ضَرَّابٌ لِلنِّساءِ"(٥) هكذا.
(١) في "ز": "خ". (٢) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٥٨). (٣) في "ت": "حال". (٤) من قوله: "إذا لم يتراكنا. . . " إلى هنا ليس في "ت". (٥) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٤٨٠/ ٤٧).