وحجةُ مالكٍ، والشافعيِّ في إثبات السكنى خاصةً: ما تقدَّمَ من قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ}[الطلاق: ٦] الآيةَ، وهذا خبرُ واحد، فقد لا يخص به العمومُ، ولقوله تعالى:{وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ}[الطلاق: ٦] الآيةَ، ودليلُ خطابِ هذه الآية يقتضي عدمَ النفقة عند عدمِ الحملِ مع التصريح في الحديث بإسقاط النفقة.
قال الإمام: ولا يدخل التأويل في هذا كما دخل في السكنى، فأكَدَ هذا الخبرُ دليلَ خطابِ القرآن، فصار مالكٌ رحمه اللَّه إليه.
قلت: يريد: ومن وافقَه.
وأما ما اعتَّل به ابنُ المسيب -رضي اللَّه عنه- من قوله: تلكَ امرأةٌ فَتَنَت الناسَ، إنها كانت (١) لَسِنَةً، فوضعت على يدي (٢) ابن أم مكتوم (٣)، وقوله -أيضًا-: تلكَ امرأةٌ استطالَتْ على أحمائها بلسانِها (٤)، فأمرَها -عليه الصلاة والسلام- أن تنتقلَ، وما قاله الإمامُ من احتمال أن يكون ذلك من أنها خافَتْ من ذلك المنزل؛ بدليل ما رواه من قوله: أخافُ
(١) "كانت" ليس في "ت". (٢) في "خ" و"ز": "يد". (٣) رواه أبو داود (٢٢٩٦)، كتاب: الطلاق، باب: من أنكر ذلك على فاطمة. (٤) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٦٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤٣٣).