شيء، وكأنه هو (١) -أيضًا- مدَّعًى عليه، وهذا (٢) معروفٌ من لسان العرب، مشهورٌ.
وفيه: جوازُ استفتاءِ المرأة، وسماع المفتي كلامَها، وكذلك في التحاكم عند الإمام.
الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ليسَ لكِ علينا (٣) نفقةٌ"، وفي لفظٍ: "ولا سُكنى": ظاهرُه: إسقاطُها، أو إسقاطُهما.
وقد اختُلف في المطلقةِ البائنِ الحائلِ، هل لها السكنى والنفقة، أم لا؟
فذكر مسلمٌ عن عمرَ -رضي اللَّه عنه-، وهو قول أبي حنيفة، إثباتَهما.
وقال آخرون: بإسقاطِهما، وهو قولُ ابنِ عباس، وأحمدَ.
وقال مالك، والشافعي: لها السكنى دونَ النفقةِ.
فحجةُ من أثبتَهما (٤): قولُه تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ} [الطلاق: ٦] الآيةَ، وأما النفقة، فلأنها محبوسة عليه، وهذا عنده يوجب لها النفقة.
وحجةُ مَنْ أسقطَهما (٥): قولُه -عليه الصلاة والسلام- في
(١) "هو" ليس في "ت".(٢) في "ز" زيادة: "أيضًا".(٣) في "ز" و"ت": "عليه".(٤) في "ت": "أثبتها".(٥) في "ت": "أسقطها".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute