وقيل: لعلَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لم ينكره؛ لأنه كان يسيرًا.
قلت: ويؤيده (١) تفسيرُه بالأثر.
وقيل: كان مَنْ ينكح أولَ الإسلام يلبس ثوبًا مصبوغًا بصفرة علامةً للسرور.
ع (٢): وهذا غيرُ معروف، على أن بعضهم جعله (٣) أولى ما قيل في هذا.
وقيل: يحتمل أن يكون ذلك في ثيابه.
ومذهبُ (٤) مالكٍ وأصحابه: جوازُ لباسِ الثيابِ المزعفَرَة للرجال، وحكاه مالكٌ عن علماء المدينة؛ وهو مذهبُ ابنِ عمرَ، وغيرِه من المسلمين، وحجَّتُهم: قولُ ابنِ عباس (٥): إِنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصبغ بالصُّفْرَة (٦)، وحكى ابنُ شعبان عن أصحابنا كراهةَ ذلك في اللِّحْيَة (٧).
(١) في "ت": "ويريد". (٢) "ع" ليس في "ت". (٣) في "ت": "جعل". (٤) في "ز" زيادة: "أحمد و". (٥) كذا في النسخ الثلاث: "ابن عباس"، وصوابه: "ابن عمر"، رضي اللَّه عنهم أجمعين. (٦) رواه البخاري (٥٥١٣)، كتاب: اللباس، باب: النعال السبتية وغيرها، ومسلم (١١٨٧)، كتاب: الحج، باب: الإهلال من حيث تنبعث الراحلة، من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنه-. (٧) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٥٨٥).