الرَّدْعُ: -بفتح الراء وإسكان الدال وبالعين المهملات-، يقال: به رَدْعٌ من زعفرانٍ، أو دمٍ؛ أي: لَطْخٌ وأثَرٌ (١)، ورَدَعْتُهُ بالشيء، فارتَدَعَ؛ أي: لَطَّخْتُهُ فَتَلَطَّخَ؛ قاله الجوهري (٢).
والمراد هنا: ما تعلق به من طيبِ العروسِ وعَبيرِها (٣)، ولطخَ بجلدِه وثوبه (٤) من ذلك.
ع: هذا أولى (٥) ما قيل فيه، وقد جاء في حديث آخر:"وَبِهِ (٦) رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَان"(٧)، فلا يكون هذا داخلًا في النهي عن تَزَعْفُر الرجال؛ لأن ذلك ما قصدوه، وتشبهوا فيه بالنساء.
وقيل: ذلك رخصةٌ (٨) للعروس، وقد جاء في ذلك أثرٌ ذكره أبو عبيد (٩): أنهم كانوا يرخِّصون في ذلك للشابِّ أيام عرسه (١٠)(١١).
(١) في "ت": "وأثره". (٢) انظر: "الصحاح" للجوهري (٣/ ١٢١٨)، (مادة: ردع). (٣) في "ت": "وغيرها". (٤) في "ت": "بثوبه أو بجلده". (٥) في "خ": "أوفى". (٦) في "ت": "وفيه". (٧) تقدم تخريجه عند النسائي برقم (٣٣٧٣). (٨) "رخصة" ليس في "ز". (٩) في "ز": "أبو عبيدة". (١٠) في "ت": "في أيام غربته" مكان "أيام عرسه". (١١) انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (٢/ ١٩١).