بمعنًى؛ أي: ربّاه، والمربوبُ: المرَبَّى، والتَّرَبُّبُ (١): الاجتماع، وربيبُ الرجلِ: ابنُ امرأتِه من غيره، وهي بمعنى مربوب، والأنثى رَبيبة (٢).
فإن قلت: تحريمُ الربيبةِ المدخولِ بأُمها لا يُشترط كونها في حَجْره عندَ جميع الفقهاء، خلافًا للظاهريِّ، وإن كان قد رُوي شرطُ ذلك عن عليٍّ -رضي اللَّه عنه- (٣)، فما فائدةُ قوله -عليه الصلاة والسلام-: "في حجري"؟، وكذلك قوله تعالى:{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ}[النساء: ٢٣].
قلت: أما الآيةُ، فقال ابنُ عطية: ذكر الأغلب من هذه الأمور، إذ هي حالةُ الربيبة (٤) في الأكثر، وهي محرّمةٌ، وإن كانت في غير الحَجْر؛ لأنها في حكم أنها في الحجر (٥).
وقال الزمخشري: فائدةُ التعليل للتحريم (٦)، وأنهنَّ لاحتضانكم لهنَّ، أو لكونهنَّ بصدد احتضانِكم، وفي حكم التقلُّب (٧) في حجوركم،
(١) في "ت": "والتربيب". (٢) انظر: "الصحاح" للجوهري (١/ ١٣٠)، (مادة: ربب). (٣) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠٨٣٤)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٥١٣٠). (٤) في "ز": "التربية". (٥) انظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية (٢/ ٣٢). (٦) في "ز": "التحريم". (٧) في "ت": "القلب".