يكون الجمعُ بين ذلك، وبين قول عائشة: ثلاث سنن (١)؟
قلت: قولُ عائشة -رضي اللَّه عنها- لا يقتضي حصرًا، وإنما معناه: أنه سُنَّ وشُرع بسبب قضيتها، أو عندَ وقوع (٢) قضيتها كذا، فلا تنافيَ بين قولها، وقولِ من زاد على ذلك ممن صنف فيه (٣)، واللَّه أعلم.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "هو لها صدقةٌ":
فيه (٤): جوازُ إعطاء الصدقات لموالي قريش.
ع: فإن (٥) كانت هذه الصدقةُ تطوعًا، فقد يحتجُّ به مَنْ يرى صدقةَ التطوع جائزةً لموالي قريش، أو لجميعهم، وإن قلنا: إنها (٦) زكاةٌ واجبة، فيحتجُّ به مَنْ لا يرى تحريمَ ذلك على مواليهم، أو يرى اختصاصَ ذلك ببني هاشم، لقول عائشة: أهدته لنا بريرةُ، وأنتَ لا تأكلُ الصدقةَ، ولم يقل لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ولا أنتِ لا تأكليها، وإنما علَّل بكونها هديةً للجمع (٧)(٨).
(١) في "ت": "سنين". (٢) "وقوع" ليس في "خ". (٣) "فيه" ليس في "ت". (٤) في "ت": "في". (٥) في "ت": "وإن". (٦) في "ت": "إنه". (٧) في "ت": "للجميع". (٨) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ١١٢).