وحقيقتها: كلُّ مالِ معصومٍ معرضٍ للضياعٍ في عامرِ البلادِ وغامِرِها (٢)، وأصلُ الالتقاط: وجود الشيء عن غير طلب وَتَحَرٍّ (٣).
وأمَّا الضّالَّةُ: فقال الأزهريُّ وغيره: لا تقع (٤) إلا على الحيوانِ، وأما الأمتعةُ، وما سوى الحيوانِ، فيقال فيه: لُقَطَة، ولا يقال: ضَالٌّ. قالوا: ويقال للضّوالِّ الهَوامي، والهَوافي، واحدتُها هَامِيَةٌ وهَافِيَةٌ، وهَمَتْ، وهَفَتْ، وهَمَلَتْ: إذا ذهبتْ على وجهها بلا راعٍ (٥).
وقوله:"سُئل عن اللقطةِ؛ الذهَبِ والوَرِق"، هو بالألف واللام في اللقطة غيرَ مضافة، والذهبُ والورقُ بدلٌ منهما (٦).
(١) وقد نظمها ابن مالك في قوله: لُقَاطَةٌ ولُقْطَةٌ ولُقَطَهْ ... ولَقْطَةٌ ما لَاقِطٌ قَدْ لَقَطَهْ انظر: "المطلع" لابن أبي الفتح (ص: ٢٨٢). (٢) انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: ٤٥٨). (٣) في "ت": "وقصد". (٤) في "ت": "لا يقع". (٥) انظر: "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" (ص: ٢٦٥). (٦) في "ت": "منها". (٧) في "ت": "عقاصها".